رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٤
(قوله أعلى الله مقامه):
على أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر.
المراد له أعلى الله مقامه - ان الاجماع القاضي بشرطية العدالة مجمل لو كان المرجع في الشرطية إلى الاجماع المنقول أو بحكمه لو كان المرجع هو المحصل فان اعتبار العدالة في قبول الخبر في الجملة مجمع عليه وحينئذ فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن منه كما هو الشأن في الأدلة المجملة وليس المتيقن الا العدالة بطريق الرجحان في الجملة اما إلى حد يحصل القطع المانع من النقيض فغير معلوم وحينئذ فيكون من مشكوك الشرطية التي هي من مجارى الأصول على الأقرب (وقد يقال) بأنه بعد العلم بشرطية شئ والشك في تحققه لابد من احرازه بالقطع أو بما ينتهى إليه وحينئذ فالمقام من مجارى الشغل (1) لا مجارى الأصول وقد يدفع بان ذلك مسلم في الشك المصداقي بعد العلم بشرطية شئ كالتذكية المعتبرة في الحل والطهارة المشكوكة التحقق في الخارج اما في مثل المقام فلا لرجوع الشك هنا إلى أن العدالة بطريق القطع شرط في الشريعة أم لا؟ فهو كالشك في أصل الاشتراط بشئ فكما ان ذلك مجرى للأصل على الأقرب فكذا هذا بل قد يقال بان هذا مجرى للأصل حتى لو قلنا في مشكوك الشرطية في المركبات الارتباطية بالشغل فان ذلك في المجمل المفهومي كالصلاة مثلا بناء على الصحيحي كما هو الصحيح بخلاف ما نحن فيه إذ لا إجمال في مفهوم العدالة وانما الشك في شرطية أمر خارج عن المفهوم وهو كون القطع بالعدالة معتبرا

(1) يعنى شغل الذمة اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني (المحقق)
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»