الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٥
وقيل: لا يجوز إجازتها. وإنما يجوز للمجاز العمل بها، لنفسه خاصة. وهو متروك (1).
الحقل الثاني عشر في: تأمل الرواية بالإجازة (2) - 1 - وينبغي لمن يروي بالإجازة: ان يتأملها.، أي: إجازة شيخ شيخه، التي أجازها له شيخه.، ليروي المجاز الثاني: ما دخل تحتها، ولا يتجاوزها (3).

= وقد حاول ابن الصلاح ابن الصلاح تخريجه: على أن الإجازة إذن، كالوكالة.، وفيما لو قال: (وكلتك في بيع ما سأملكه)، خلاف).، (الباعث الحثيث: ص ١٢١).
(١) قال المامقاني: (وعن عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: المنع من ذلك.
وإنه إنما يجوز له العمل بها لنفسه خاصة، وهو متروك.، حتى أن بعضهم لعدم الاعتناء بخلافه، ادعى الاتفاق على الجواز).، (مقباس الهداية: ص ١٧٢).
وبالمناسبة أقول: أن الأنماطي هذا: هو أبو البركات محدث بغداد.، وهو أحد حفاظ الحنابلة، ولد سنة ٤٦٢ ه‍، وقرأ على ابن الطيوري جميع ما عنده...، وهو راوي كتاب: (وقعة صفينلنصر بن مزاحم المنقري، المتوفي سنة ٢١٢ ه‍.، تنظر ترجمته في مقدمة: (وقعة صفين: ص ١ - الهامش).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٧، لوحة أ، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.
(٣) تقريره: انه إذا كان مثلا " صورة إجازة شيخ شيخه لشيخه: (أجزت له ما صح عنده من مسموعاتي).
فرأى المجاز له الثاني: شيئا " من مسموعات شيخ شيخه.، فليس له أن يروي ذلك، عن شيخه عنه.، حتى يتيقن: انه مما كان قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه.
ولا يكتفي بعلمه هو بذلك، من دون أن يكون قد علم به شيخه.، لان الشرط الواقع في إجازة شيخ شيخه، كونه معلوما " لشيخه المجاز له، لا لغيره - منه رحمه الله).، (النسخة الأساسية: ورقة ٦٨، لوحة أ، مقابل سطر ١ - ٦).
وقال الطيبي: (وينبغي لمن يروي، أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه.، لئلا يروي ما لم يندرج تحتها.
فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعي).، فرأى سماع شيخ شيخه، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه، حتى يستبين انه مما كان قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه الذي تلك اجازته.، وهذه دقيقة حسنة، والله أعلم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 109).
وقال ابن كثير: (وأما الإجازة بما يرويه إجازة ".، فالذي عليه الجمهور: الرواية بالإجازة على الإجازة، وإن تعددت. وممن نص على ذلك: الدارقطني، وشيخه أبو العباس ابن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء.
قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك: بعض من يعتد به من المتأخرين.
والصحيح الذي عليه العمل: جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل).، (الباعث الحثيث: ص 121).، وينظر: (تدريب الراوي: ص 141).
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»