الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٦
فإن أجيز شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه.، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا ما يتحقق عند الراوي الأخير:
انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول.
ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الان، من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه.، عملا " بمقتضى لفظه وتقييده.
فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه (1).
الحقل الثالث عشر في: علم المجيز بما أجاز (2) - 1 - وإنما تستحسن الإجازة.، مع علم المجيز بما أجاز، وكون المجاز له عالما " أيضا ". لأنها توسع وترخيص (3).، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها (4).

(١) قال المامقاني: (ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة، أن يتأمل ويفهم كيفية إجازة شيخ شيخه، التي أجاز له بها شيخه، ليروي المجاز الثاني، ما دخل تحتها، ولا يتجاوزها.
فربما قيدها بعضهم: بما صح عند المجاز له، أو بما سمعه المجيز،. ونحو ذلك.
فإن كانت إجازة شيخ شيخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعي، فرأى سماع شيخه، فليس له روايته عن شيخه عنه.، حتى يعرف انه صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه.
. كذا، إن قيدها بما سمعه، لم يتعد إلى مجازاته.
ولو أخبر شيخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط -.، إلا، ما تحقق عند الراوي الأخير: انه صح عند شيخه - وهو الأوسط -: انه سماع شيخه الأول...
فينبغي التنبيه لذلك وأشباهه.، فقد زل في ذلك أقدام أقوام).، (مقباس الهداية: ص ١٧٣) وأقول: في نسخة المقباس: (٠ لم يتعد إلى مجازاته).، وهو تصحيف مطبعي فيما يبدو.، حيث الصحيح ينبغي أن يقال: (لم يتعد إلى مجاوزته).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٨، لوحة أ.، سطر ٧، ولا، الرضوية.
(٣) وفي النسخة الرضوية: ورقة ٤٠، لوحة أ.، سطر ١٦: (توسيع)، بدلا " من (توسع).
(٤) قال الطيبي: (يستحسن الإجازة، إذا كان المجيز عالما " بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم.، لأنها توسع يحتاج إليه أهل العلم.، وشرطه بعضهم، وحكي ذلك عن مالك).، (الخلاصة: ص ١٠٩).
وقال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإجازة.، إذا كان المحيز عالما " بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم.، لأنه توسع وترخيص، يتأهل له أهل العلم، لمسيس حاجتهم إليها).، (علوم الحديث: ص ١٤٥).
وعقب الدكتور عتر بقوله: (وهذا أقره المصنفون كافة).، منهج النقد: ص ٢١٦ - الهامش).
كما قال أيضا ": وقد قوى ذلك ابن عبد البر فقال في: (جامع بيان العلم وفضله: ٢ / 180).
(تلخيص هذا الباب: ان الإجازة لا تجوز، إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»