ب - توثيق ابن عقدة وتضعيفه.
قد يتفق ان العلامة - وكذا ابن داود - يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد، الا انهما لا يذكران مستند حكايتهما، والعلامة لم يذكر فيما ذكر من الكتب التي له إليها طريق في اجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة.
ج - وكالة الإمام (عليه السلام)، ويستدل عليه بأنهم لا يوكلون الفساق، وعليه انها ملازمة للعدالة التي هو فوق الوثاقة.
الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق اجماعا وبلا اشكال، غاية الامر ان العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل.
واما النهي عن الركون إلى الظالم، فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه، هذا، وقد ذكر الشيخ في الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة (عليهم السلام) - كما أشار إليه المؤلف في القسم الثاني وفي الفائدة السادسة من هذا الكتاب - فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكهما عنها في مورد.
وبعبارة أخرى إذا ثبت في مورد ان وكيل الإمام (عليه السلام) لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة والا فكيف يمكن تخلف الألزم عن الملزوم، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد اخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه.
يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين (عليهم السلام) بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال:
شككت في امر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي: ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد.