و - أصالة العدالة.
نسب إلى جماعة من الفقهاء انهم استندوا لتوثيق الرواة على أصالة العدالة في كل امامي لم يثبت فسقه ولم يرد فيه قدح - كما يومئ إليه عبارة العلامة، اما هذا المبنى لا يتم، لأنا نحتاج إلى التوثيق إلى احراز الوثاقة في الراوي.
ز - شهادة الراوي معهم أو حضورهم مشاهدهم (عليهم السلام).
ذكر المؤلف في القسم الأول بعض الرواة، اعتمد عليهم لأنهم شهدوا غزوات النبي (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو قتلوا معهم (عليهم السلام)، فان كان الوجه في الاعتماد حضورهم مشاهدهم أو شهادتهم معهم (عليهم السلام)، ففيه ما لا يخفى، وان كان الوجه أصالة العدالة، ففيه - مضافا إلى منع المبنى كما مر سابقا - ان حضورهم مشاهدهم أو الشهادة معهم (عليهم السلام) لا تكشف عن الايمان بالمعنى الأخص ليبني على عدالة الشهيد من جهة الأصل.
ح - وجود الفضائل والملكات النفسانية فيهم.
ذكر المؤلف في القسم الأول بعض الرواة مع أنه لم يرد فيهم توثيق، فقد قيل بأنه اعتمد على ما ذكر المشايخ في حقه بأنه فاضل أو غير ذلك من المدائح، كما قيل في حق علي بن محمد بن قتيبة، وفيه ان الفضل لا يعد مدحا في الراوي بما هو راو وانما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتصافه بالكمالات والعلوم.
ط - ذكر المشايخ الرواية المادحة.
فقد ذكر المؤلف بعض الرواة في القسم الأول مع عدم وجود مدح فيه الا رواية ضعيفة مادحة كما قيل في حق أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي، فقد قيل بأنه اعتمد عليه لان المشايخ ذكروا الرواية، وذكرهم دال على اعتمادهم عليها، وهو يجبر ضعف سنده، اما فيه ان الاعتماد لا يكشف عن التوثيق.