____________________
أعظم من هذا. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك رمع انتهى كلام من لا يحضره الفقيه (1).
قلت: رمع قلب عمر، ويعني أبو جعفر عليه السلام عمر بن الخطاب.
وهذا كما في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ولد سابع. كناية عن بني العباس مقلوبا، اما للتقية، أو للاستحقار، أو لان الكناية أبلغ، وربما يقال: إن عباس كان سابع أولاد عبد المطلب.
ثم إن قول أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن، معناه أن الجور من هذه الوجوه الثلاثة فيما لا يكون المدعي ولا الشاهد معصوما. ولسماع قول المدعي من غير بينة صور معدودة في الفقه، قد أحصى طائفة منها شيخنا الشهيد في غاية المراد في شرح الارشاد.
فاما إذا كان المدعي معصوما فلا يجوز طلبه البينة منه على دعواه ولا احلافه ولا استحلافه فيما ادعاه، وكذلك إذا كان الشاهد الواحد معصوما، فلا يسوغ طلب شاهد آخر معه، وذلك لان البينة العادلة معه لا تفيد الا ظنا، وقول المعصوم يعطي علما قطعيا.
واذن فقد استبان أن شريحا في تلك القضية قد قضى بجور من جهة الجهل بخمس مرات، ولقد وقع مثل هذا الجور والجهل من أبي بكر أيضا فوق مرة واحدة.
قال السيد المرتضى في الانتصار: وكيف يخفى اطباق الامامية على وجوب الحكم بالعلم، وهو ينكرون توقف أبي بكر بن عن الحكم لفاطمة عليها السلام بنت رسول صلى الله عليه وآله بفدك لما ادعت انه عليه السلام نحلها أبوها، ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي الا حقا، فلاوجه لمطالبتها بإقامة البينة، لان البينة لا وجه لها مع القطع
قلت: رمع قلب عمر، ويعني أبو جعفر عليه السلام عمر بن الخطاب.
وهذا كما في الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ولد سابع. كناية عن بني العباس مقلوبا، اما للتقية، أو للاستحقار، أو لان الكناية أبلغ، وربما يقال: إن عباس كان سابع أولاد عبد المطلب.
ثم إن قول أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن، معناه أن الجور من هذه الوجوه الثلاثة فيما لا يكون المدعي ولا الشاهد معصوما. ولسماع قول المدعي من غير بينة صور معدودة في الفقه، قد أحصى طائفة منها شيخنا الشهيد في غاية المراد في شرح الارشاد.
فاما إذا كان المدعي معصوما فلا يجوز طلبه البينة منه على دعواه ولا احلافه ولا استحلافه فيما ادعاه، وكذلك إذا كان الشاهد الواحد معصوما، فلا يسوغ طلب شاهد آخر معه، وذلك لان البينة العادلة معه لا تفيد الا ظنا، وقول المعصوم يعطي علما قطعيا.
واذن فقد استبان أن شريحا في تلك القضية قد قضى بجور من جهة الجهل بخمس مرات، ولقد وقع مثل هذا الجور والجهل من أبي بكر أيضا فوق مرة واحدة.
قال السيد المرتضى في الانتصار: وكيف يخفى اطباق الامامية على وجوب الحكم بالعلم، وهو ينكرون توقف أبي بكر بن عن الحكم لفاطمة عليها السلام بنت رسول صلى الله عليه وآله بفدك لما ادعت انه عليه السلام نحلها أبوها، ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي الا حقا، فلاوجه لمطالبتها بإقامة البينة، لان البينة لا وجه لها مع القطع