عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
(قوله ضرورة انه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف... إلخ) علة لعدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة إلا على ما أحرز حجيته وإشارة إلى نفي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ فيما لم يحرز حجيته فإنه إذا قامت أمارة لم يحرز اعتبارها على تكليف إلزامي وقد أصابت واقعا ولم يعمل بها المكلف لم يصح للمولى مؤاخذته كما انها إذا قامت على ارتفاع تكليف ثابت وقد أخطأت وعمل بها المكلف وفات منه التكليف لم يصح له الاعتذار بها عن فوته.
(قوله ولا يكون مخالفته تجريا ولا تكون موافقته بما هي موافقته انقيادا... إلخ) إشارة إلى نفي أثرين آخرين للحجة عند عدم إحراز حجية أمارة ظنية وهما كون مخالفتها عند الخطأ تجريا وموافقتها كذلك بما هي موافقتها انقيادا فإن شأن الحجة كما تقدم في القطع ان يكون مخالفتها عند الخطأ تجريا وموافقتها كذلك انقيادا.
(نعم) إذا قامت أمارة لم يحرز حجيتها وقد أخطأت والمكلف قد وافقها لا بعنوان انه موافقتها بل برجاء اصابتها للواقع كان ذلك انقيادا أيضا (وقد أشار المصنف) إلى ذلك بقوله وان كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك أي انقيادا.
(قوله للقطع بانتفاء الموضوع معه... إلخ) أي للقطع بانتفاء موضوع الآثار مع الشك في التعبد به والموضوع كما أشير إليه هو ما اتصف بالحجية فعلا وأحرز التعبد به شرعا فلا تغفل.
(قوله واما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها... إلخ) هذا رد على الشيخ وتفصيله انه أعلى الله مقامه قد جعل مجري الأصل هي
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»