الإجمالية وعدم وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية لعدم التمكن منها... إلخ قد انقدح انه لا يكون من قبل وجوب الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة ان لم يكن مانع عنه من جهة أخرى وهي العلم الإجمالي (ففي مثل) صلاة الجمعة المرددة بين الوجوب والحرمة أو المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف ومن وجب وطيها بالحلف لا مانع عن جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة أو جريان كل من أصالة عدم تعلق الحلف بوطيها وأصالة عدم تعلق الحلف بترك وطيها من ناحية وجوب الالتزام فيجمع فيها بين حليتها ظاهرا بمقتضى الأصول العملية وبين الالتزام بما هو الثابت لها واقعا من الحكم الشرعي الإلهي كما لا تنافي في الشبهات البدوية بين البناء على حليتها ظاهرا بمقتضي الأصل العملي وبين الالتزام بما هو الثابت لها في الواقع من الحكم الشرعي المشترك بين الكل من العالم والجاهل جميعا فافهم جيدا.
(قوله كما لا يدفع عنا محذور عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه... إلخ) إشارة إلى ضعف ما صنعه الشيخ أعلى الله مقامه في المقام من دفع محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي في دوران الأمر بين المحذورين بوسيلة الأصول العملية الجارية فيه سواء كانت في الشبهة الموضوعية أو الحكمية ففي المرأة المرددة بين من حرم وطيها بالحلف وبين من وجب وطيها بالحلف بوسيلة أصالة عدم تعلق الحلف بوطيها وعدم تعلقه بترك وطيها تخرج المرأة عن موضوع حكمي التحريم والوجوب رأسا وفي صلاة الجمعة المرددة حكمها بين الوجوب والحرمة بوسيلة أصل البراءة عن كل من الوجوب والحرمة يرتفع الحكم الشرعي المعلوم بالإجمال من البين فلا يبقى حكم يجب الالتزام به عقلا أو نقلا.
(فيقول المصنف) إن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية لا يكاد يدفع عنا محذور عدم الالتزام بالحكم الواقعي بل الالتزام بخلافه أي الإباحة لو