عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦
كان تعبديا وجب الإتيان به بهذا الداعي فتأمل جيدا.
(قوله الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان... إلخ) بل الحق هو الأول كما تقدم فان الوجدان يشهد باستحقاق العقوبة بل بالكفر فضلا عن العصيان إذا لم يلتزم المكلف بحكم واحد من الأحكام الإلهية بعد ما حصل له العلم واليقين به وان وافقها عملا بدواعي آخر نفسانية نعم لا يشهد بذلك في تكاليف الموالي العرفية ولكن لا تقاس هي بالتكاليف الشرعية الإلهية.
(قوله واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده الا المثوبة دون العقوبة ولو لم يكن مسلما وملتزما به... إلخ) (فيه مسامحة واضحة) فان العقل وان كان يستقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده الا المثوبة دون العقوبة ولكن ذلك مما لا يجتمع مع عدم التسليم لأمره وعدم الالتزام به وكأن المصنف لا يرى التنافي بين قصد الامتثال وبين عدم التسليم لأمره وعدم الالتزام به ولعله لذلك لم يفرق في عدم وجوب الالتزام بين التوصليات والتعبديات أصلا كما فرق بينهما الشيخ أعلى الله مقامه وكيف كان قد عرفت منا التنافي فلا تغفل.
(قوله ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية إلى آخره) (وحاصله) انه على القول بوجوب الموافقة الالتزامية تجب حتى في دوران الأمر بين المحذورين كما إذا دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة على نحو لا تجب فيه الموافقة القطعية عملا ولا تحرم المخالفة القطعية كذلك لامتناعهما عقلا ولو في واقعة واحدة وان لم تمتنعا في واقعتين كما إذا أتى بصلاة الجمعة في أسبوع ولم يأت بها في أسبوع آخر فتحصل المخالفة القطعية كما تحصل الموافقة القطعية (والسر) في ذلك كله هو التمكن من الموافقة الالتزامية ولو إجمالا مع دوران الأمر
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»