عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١
إذا تعلق بالحكم الفعلي لا الإنشائي (كما لا بأس) بأخذ القطع بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة أخرى من مثله أو ضده كما إذا أخذ القطع بمرتبة الإنشاء من وجوب صلاة الجمعة موضوعا لوجوب آخر فعلي متعلق بصلاة الجمعة أو لحرمة أخرى فعلية متعلقة بها ووجه عدم البأس انه لا تنافي حينئذ بين الحكمين بعد اختلافهما في المرتبة كما لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي لاختلافهما كذلك على ما سيأتي تفصيله قريبا فالواقعي فعلي غير منجز بمعنى انه لو تعلق به العلم لتنجز والظاهري فعلي منجز فانتظر يسيرا.
(قوله واما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع... إلخ) وحاصله ان الظن بالحكم وان كان كالقطع بالحكم من حيث عدم جواز أخذه موضوعا لشخص هذا الحكم غايته انه في القطع يلزم الدور القطعي وفي الظن يلزم الدور الظني وهو محال كالقطع به بل احتمال الدور محال فضلا عن الظن به الا انه لما كان مع الظن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة بمعنى ان الجهل لم يرتفع من أصله لبقاء احتمال الخلاف معه كان جعل حكم آخر في مورده مثله أو ضده ممكنا (والسر فيه) انه لا يلزم حينئذ اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين مع اتحاد المرتبة بل مع اختلافهما فالمظنون بسبب الجهل به وعدم رفع الستار عنه كما ينبغي يكون فعليا على فرض وجوده غير منجز والحكم الذي قد أخذ الظن موضوعا له يكون فعليا منجزا فيكون حالهما حال الحكم الواقعي والظاهري من حيث كون أحدهما فعليا غير منجز والآخر فعليا منجزا على ما أشير آنفا (بقي شيء) لم يذكره المصنف وهو أخذ الظن بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة أخرى منه نظير ما تقدم في القطع عينا ولعل عدم ذكره له لوضوح جوازه فإنه لو جاز ذلك في القطع بلا محذور فيه عقلا جاز ذلك في الظن بطريق أولى.
(قوله ان قلت ان كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا... إلخ) (هذا إشكال) على دعوى جواز أخذ الظن بحكم موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»