نظرا إلى محفوظية مرتبة الحكم الظاهري مع الظن (وحاصله) ان الدعوى تشمل ما إذا كان الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده مع انه محال من جهة لزوم الظن باجتماع الضدين أو المثلين وهما الحكمان الفعليان المتضادان أو المتماثلان (وحاصل الجواب) انه لا مانع من أخذ الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده فان الفعلي الذي تعلق به الظن وان كان على فرض وجوده فعليا بمعنى انه حكم لو تعلق به العلم لتنجز ولكنه غير منجز لعدم تعلق العلم به والفعلي الذي قد أخذ الظن موضوعا له فعلي منجز لتحقق موضوعه فلا تنافي بينهما من جهة اختلاف المرتبة لما سيأتي توضيحه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى فانتظر.
(قوله وانما يصح أخذه في موضوع حكم آخر كما في القطع... إلخ) أي وانما يصح أخذ الظن في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده كما في القطع على ما تقدم من المصنف في صدر الأمر الثالث فتذكر.
(قوله ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله إلى آخره) إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من ان الحكم الذي تعلق به الظن إذا كان فعليا بحيث لو علم به لتنجز فلم لا يرفع الحاكم عذر المكلف برفع جهله لو أمكن كي يأتي به ويمتثله أو يجعل له الاحتياط فيما أمكن كي يدركه ولا يفوته (وحاصل الدفع) انه لا يجب على الحاكم رفع ذلك الجهل مع ان الحكم فعلي لا نقص فيه سوى انه لم يتعلق به العلم ليتنجز بل يجوز للحاكم جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة وإلى خلافه أخرى وذلك لحكمة مقتضية للجعل هي أهم من درك الواقع لا محالة.
(قوله ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى فافهم... إلخ) فان الواقعي المفروض كونه فعليا إذا تعلق به القطع تنجز ومع تنجزه كيف يمكن