عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨
الموضوع بالملازمة بين تنزيل نفس المستصحب أو المؤدي وبين تنزيل القطع بهما وهو القطع بالواقع التنزيلي التعبدي منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
(قوله فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده... إلخ) شروع في الجواب عما ذكره في الحاشية وبيان للتكلف والتعسف الذي صرح بهما ها هنا ومراده من جزء الموضوع هو المؤدي أو المستصحب والترديد بين جزء الموضوع وقيده انما هو بلحاظ ان القطع بالمستصحب أو بالمؤدى ان كان جزء الموضوع فالمستصحب أو المؤدي جزئه الآخر وان كان تمام الموضوع فهو قيده (قوله الا فيما كان جزئه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان... إلخ) والمراد من جزئه الآخر هو القطع بالمستصحب أو بالمؤدى والترديد بين الجزء والذات بلحاظ ان القطع بالمستصحب أو بالمؤدى قد يكون جزء الموضوع وقد يكون تمام الموضوع وذاته.
(قوله وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الأمارة... إلخ) الواو للاستئناف وليست بعاطفة أي وفيما لم يكن دليل على تنزيل جزئي الموضوع بالمطابقة في عرض واحد كما فيما نحن فيه على ما عرفت من ان تنزيل المستصحب أو المؤدي يكون بالمطابقة وتنزيل الجزء الآخر وهو القطع بهما يكون بالملازمة تبعا لم يكن دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع أي المؤدي أو المستصحب للزوم الدور كما تقدم.
(قوله فان الملازمة انما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الأمارة لا قطع... إلخ) هذه العبارة إلى قوله ثم لا يذهب عليك مذكورة بأنحاء مختلفة في نسخ متعددة وهي لا تخلو عن تعقيد واضطراب شديد (وعلى كل حال) هي علة لقوله و
(٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»