عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
الإصابة والعذرية عند الخطاء وحكم العقل بوجوب المتابعة لا ترتيب ما للقطع بما هو موضوع لحكم خاص ما لم يقم دليل بالخصوص على تنزيلها منزلة القطع فيما رتب عليه من الحكم المخصوص.
(أقول) (اما قيام الطرق) والأمارات الظنية مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصة فلا يكاد يجوز ولو بدليل آخر على تنزيلها منزلته إذ لو قام دليل كذلك فهو مما يكشف عن عدم دخل القطع بما هو صفة خاصة أي قد بلغ كاشفيته إلى أقصى مرتبة الكشف والحكاية في الحكم المخصوص بل يجزي فيه قيام مثل خبر الثقة ونحوه (واما قيامها) مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو طريق وكاشف فيجوز من دون حاجة إلى دليل آخر على تنزيلها منزلة القطع في الأثر المترتب عليه من الحكم المخصوص بل بمجرد ان قام الدليل على حجية طريق خاص وقد الغى احتمال الخلاف الموجود في مورده رتب عليه جميع ما للقطع من الآثار من جهة كونه طريقا من المنجزية والعذرية وحكم العقل بوجوب المتابعة ومن جهة كونه موضوعا لحكم مخصوص بما هو كاشف وطريق إلى متعلقه.
(قوله ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل... إلخ) أي ومن قولنا فان قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة وموضوع... إلخ قد انقدح عدم قيام الطرق والأمارات بمجرد ذلك الدليل القائم على حجيتها واعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف وحاك عن متعلقه.
(قوله وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه إلى آخره) هذا هو الدليل الذي نحن نعتمد عليه في قيام الطرق والأمارات الظنية بمجرد الدليل على حجيتها واعتبارها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاشف من غير حاجة
(٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»