عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
جعل حكم آخر مثله أو ضده في مورده للزوم اجتماع الحكمين المنجزين وهو محال (وفيه) ان اجتماع المنجزين وإن لم يجز عقلا لكن إذا كانا ضدين واما إذا كانا متماثلين فلا بأس باجتماعهما كما في الواقعي الذي قام الظاهري على طبقه أي أدته الأمارة فان الواقعي حينئذ منجز بأداء الأمارة إليه والظاهري المجعول على طبق الأمارة منجز أيضا لتحقق موضوعه وهو قيام الأمارة فكما لا محيص في مثله عن الالتزام باجتماع الحكمين المتماثلين واندكاك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض كما أشير إليه مجملا ويأتي شرحه مفصلا فكذلك فيما إذا أخذ القطع بحكم فعلي موضوعا لحكم آخر مثله غايته انه يلزم حينئذ اجتماع المنجزين الواقعيين لا أحدهما واقعي والآخر ظاهري وهذا مما لا يوجب التفاوت في المقام كما لا يخفى ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله ان قلت كيف يمكن ذلك... إلخ) أي كيف يمكن ان يكون الحكم الواقعي فعليا مع جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة وإلى ضده أخرى وهل هو الا مستلزم لاجتماع المثلين أو الضدين.
(قوله قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي... إلخ) وجه عدم البأس هو ما أشرنا إليه آنفا من ان الحكم الواقعي فعلي غير منجز والحكم الآخر الذي في مورده بمقتضي الأصل أو الأمارة أو بمقتضي دليل قد أخذ في موضوعه الظن بالحكم فعلي منجز فلا تنافي بينهما.
(قوله بالخصوص به... إلخ) أي بالخصوص بالظن لما عرفت من عدم تجويز المصنف أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله أو ضده وان جاز ذلك في خصوص الظن لمحفوظية مرتبة الحكم الظاهري معه.
(٤٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»