عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦
الإصابة والعذرية عند الخطأ ووجوب المتابعة والحكم المخصوص الذي قد أخذ القطع موضوعا له شرعا فتأمل جيدا.
(قوله وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد... إلخ) (وحاصل) ما ذكره في حاشيته على الرسائل في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل من دون حاجة إلى لحاظين الآلي والاستقلالي كي لا يمكن الجمع بينهما ان دليلي اعتبار الأمارة والاستصحاب ينزلان المؤدي والمستصحب منزلة الواقع فإذا نزلا منزلة الواقع بالمطابقة نزل القطع بهما منزلة القطع بالواقع بالملازمة فيترتب على القطع بهما ما يترتب على القطع بالواقع فإذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة وقد نزل دليل اعتبار الأمارة هذا الوجوب الذي قامت عليه الأمارة منزلة الوجوب الواقعي بالمطابقة فالقطع بهذا الوجوب التنزيلي يكون منزلا منزلة القطع بالوجوب الواقعي بالملازمة فيترتب عليه ما يترتب على القطع بالوجوب الواقعي من التصدق بدرهم في المثال السابق المتقدم (وحاصل ما أجاب) به في الكتاب ان الموضوع المركب من جزءين المترتب عليه أثر خاص إذا أريد تنزيل أحد جزئيه بلحاظ الأثر المترتب على المجموع فلا بد من ان يكون الجزء الآخر محرزا اما بالوجدان أو بتنزيل آخر في عرضه والا فيلغو التنزيل ويكون بلا أثر فالماء الكر مثلا المترتب عليه عدم الانفعال إذا قامت الأمارة على أحد جزئيه كالكرية وأريد تنزيله منزلة الواقع فلا بد من ان يكون الجزء الآخر وهو المائية محرزا اما بالوجدان أو بتنزيل آخر في عرضه والا فلا ثمرة في التنزيل (وعليه) ففي المقام لو قال مثلا إن قطعت بحياة ولدك فتصدق عنه بدرهم وقامت الأمارة على حياة ولدك وأريد تنزيلها منزلة الواقع فلا بد من ان يكون الجزء الآخر وهو القطع بحياة الولد محرزا إما وجدانا أو تنزيلا مع انه ليس بمحرز لا وجدانا ولا تنزيلا أما عدم إحرازه وجدانا فواضح وأما عدم إحرازه تنزيلا فلأن القطع بحياة الولد وان كان موردا للتنزيل لكنه بعد تنزيل حياة الولد وفي طوله فان المفروض ان تنزيله بالملازمة
(٣٦)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»