عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
بأن يقول إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة وذلك لأن القطع بوجوبها يتوقف على وجوبها واقعا ولو في نظر القاطع توقف القطع على المقطوع به ووجوبها واقعا يتوقف على القطع به توقف الحكم على الموضوع إذ المفروض ان القطع به موضوعه وهذا هو الدور المحال.
(قوله ولا مثله للزوم اجتماع المثلين... إلخ) فلا يمكن ان يؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا موضوعا لوجوب آخر متعلق بصلاة الجمعة للزوم اجتماع المثلين (وفيه) ان اجتماع المثلين في الأحكام التكليفية إذا كان الحكمان من سنخ واحد كوجوبين أو وجوب واستحباب أو تحريمين أو تحريم وكراهة مما لا محذور فيه فيندك بعضهما في بعض ويتأكد بعضهما ببعض فيكون هناك حكم واحد أكيد متعلق بشيء واحد نظير الأوامر التأكيدية المتعلقة بشيء واحد فيندك الثاني في الأول ويتأكد الأول بالثاني.
(قوله ولا ضده للزوم اجتماع الضدين... إلخ) فلا يمكن أن يؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا موضوعا لحرمتها للزوم اجتماع الضدين (وفيه ما لا يخفى) فإن أخذ القطع بوجوبها موضوعا لحرمتها على نحو تبدل الحكم بحكم آخر مما لا محذور فيه ولعل مراده قدس سره هو غير هذا النحو بان يبقى الوجوب على حاله وتضاف إليه الحرمة أيضا.
(قوله نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده... إلخ) قد عرفت في بحث الاجتماع في بعض مقدمات الامتناع تفصيل مراتب الحكم من الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز (فنقول) لا بأس بأخذ القطع بمرتبة من الحكم موضوعا لمرتبة أخرى منه بان يؤخذ القطع بمرتبة الإنشاء مثلا من وجوب صلاة الجمعة موضوعا لبلوغ تلك المرتبة إلى مرتبة الفعلية كما ان القطع بمرتبة الفعلية موضوع دائما لبلوغها إلى مرتبة التنجز لما عرفت من ان التنجيز هو من آثار القطع
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»