عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩
دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدي والصحيح كان ان يقول هكذا فان الملازمة انما تدعى بين تنزيل القطع بالموضوع التنزيلي وتنزيل نفس الموضوع أي المؤدي وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أولا بدليل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعي الملازمة بين تنزيله وتنزيل نفس الموضوع (هذا) وفي بعض النسخ المطبوعة أخيرا قد أسقطوا العبارة المذكورة بطولها وذكروا هكذا فان الملازمة انما تدعى بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدي منزلة الواقع كما لا يخفى.
(قوله ثم لا يذهب عليك ان هذا لو تم لعم... إلخ) أي لو تم ما ذكرناه في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل على نحو صح قيام الطرق والأمارات المعتبرة وبعض الأصول كالاستصحاب بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ موضوعا لعم ذلك تمام أقسام القطع الموضوعي من غير اختصاص بالمأخوذ موضوعا بما هو كاشف (وفيه) ما عرفته منا من عدم قيام الأمارات فضلا عن الاستصحاب مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصة ولو بدليل آخر فضلا عن قيامها مقامه بمجرد الدليل على حجيتها واعتبارها فتذكر.
لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم (قوله الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور... إلخ) فلا يمكن ان يؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا موضوعا لشخص هذا الحكم
(٣٩)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»