عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
ان قام الدليل على اعتباره وحجيته صار كذلك بالعرض (واما قيام الطرق والأمارات) بمجرد الدليل على حجيتها واعتبارها مقام القطع الموضوعي على نحو يترتب عليها عين ما يترتب عليه من وجوب التصدق بدرهم في المثال المتقدم بمعنى انه كما إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة وجب التصدق بدرهم فكذلك إذا قام الطريق المعتبر على وجوبها وجب التصدق بدرهم (فهو محل الكلام) بين الأعلام فمختار الشيخ أعلى الله مقامه هو قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاشف بمجرد قيام الدليل على حجيتها واعتبارها من دون حاجة إلى دليل آخر على تنزيلها منزلة القطع في ما يترتب عليه من الحكم المخصوص (واما قيامها) مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصة فيحتاج إلى دليل آخر على التنزيل ولا يكاد يكفي مجرد قيام الدليل على حجيتها واعتبارها (قال أعلى الله مقامه) ما لفظه ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه في العمل بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية فإنه تابع لدليل ذلك الحكم فان ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع كالأمثلة المتقدمة قامت الأمارات والأصول مقامه وان ظهر من دليل الحكم اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره كما إذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية فان غيره كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه الا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة وأصالة عدم الأكثر (انتهى) (واما مختار المصنف) قدس سره فهو عدم قيام الطرق والأمارات الظنية بمجرد قيام الدليل على حجيتها واعتبارها مقام القطع الموضوعي مطلقا سواء كان مأخوذا بما هو كاشف أو بما هو صفة ما لم يرد دليل آخر على التنزيل وذلك لأن مقتضي دليل الحجية والاعتبار ليس الا مجرد ترتيب ما للقطع بما هو حجة وطريق من الآثار وهي المنجزية عند
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»