عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧
صلاة الجمعة لا يماثله ولا يضاده لاختلاف المكلف به (نعم لو قال) إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة أو تحرم كان الحكم الذي قد أخذ القطع في موضوعه مثل الحكم الذي تعلق به القطع أو ضده لاتحاد المكلف به وسيأتي تفصيل ذلك كله في الأمر الرابع فانتظر.
(قوله وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة إلى آخره) علة لجواز أخذ القطع في موضوع حكم آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به واما الصفات الحقيقية فهي الصفات المتأصلة التي تكون في قبال الصفات الانتزاعية الاعتبارية كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية والتقدم والتأخر ونحو ذلك مما ليس بحذائه شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعه والصفات الحقيقية ذات الإضافة هي التي تحتاج إلى طرف آخر كالعلم والقدرة المحتاجين إلى المعلوم والمقدور في قبال الصفات الحقيقية التي لا تحتاج إلى ذلك كالقوة والضعف والشجاعة والجبن ونحو ذلك من الصفات القائمة بالنفس من دون حاجة إلى طرف آخر.
(قوله ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره... إلخ) الظاهر انه علة لكون القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ولعل المناسب لهذا التعليل كان ان يقول ونورا إلى غيره أي إلى الأمر المقطوع به والا فمجرد كونه نورا للغير كالقاطع مما لا يقتضي كونه ذات إضافة يحتاج إلى طرف آخر غير من تقوم به الصفة.
(قوله بإلغاء جهة كشفه... إلخ) هذه مسامحة واضحة من المصنف فان القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ليس معناه إلغاء جهة كشفه والا لم يبق له خصوصية كي تكون صفة خاصة وحالة مخصوصة بل يلزم حينئذ صحة قيام كل صفة حقيقية مقام القطع المأخوذ بما هو صفة إذ لا فرق حينئذ بعد إلغاء جهة كشفه بين القطع وبين القوة
(٢٧)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»