عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
ولو كان موهوما نعم إذا لم يكف هذا المقدار من رفع اليد عن الاحتياط في دفع العسر فيرفع اليد عنه في مطلق ما قام الظن بنفي التكليف ولو كان عاديا أي في مطلق الموهومات.
(أقول) إن قلنا ان مقتضي مقدمات الانسداد هو التبعيض في الاحتياط كما عرفت شرحه مفصلا فما ادعاه المصنف هنا من التنزل إلى خصوص مرتبة الاطمئنان من الظن إذا كان متعلقا بنفي التكليف هو في محله إذ مرجعها حينئذ إلى الاحتياط في المظنونات والمشكوكات وبعض الموهومات أي التي كان الظن العادي على نفي التكليف ورفع اليد عن الاحتياط لدفع العسر في خصوص الموهومات التي كان الظن الاطمئناني على نفي التكليف (واما إذا قلنا) ان مقتضاها هو حجية الظن كما هو مفروض البحث ولو كان الفرض فاسدا فلا وجه للتنزل إلى خصوص مرتبة الاطمئنان من الظن إذا كان متعلقا بنفي التكليف بل نتنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن مطلقا ولو كان متعلقا بثبوت التكليف الا إذا لم يكن الظن الاطمئناني بمقدار وأف فنتعدى إلى الأقرب إليه لا إلى مطلق الظن (هذا كله مختار المصنف) في إهمال النتيجة وعدمه بناء على تقرير الحكومة.
(واما مختار الشيخ) على هذا التقرير فهو ان النتيجة كلية (سببا) كما أفاد المصنف عينا وهكذا كلية (موردا) بدعوى انه لا فرق في نظر العقل في باب الإطاعة والعصيان بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ولا بين محرماتها وهو كما ترى ضعيف لما عرفت من مزيد الاهتمام في باب الفروج والدماء ونحوهما (واما بحسب المرتبة) فهي جزئية على النحو الذي أفاد المصنف أيضا أي ان الحجة في خصوص الظن بنفي التكليف هو الاطمئناني منه وان كان الظاهر من إطلاق عبارته في المقام هو التنزل إلى الاطمئناني منه مطلقا سواء كان متعلقا بنفي التكليف أو بوجوده ولكن المستفاد من كلماته الشريفة بعد الفراغ عن المعمم
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»