عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤١
مهملة إلى الآخر بلا معمم يعممها أو مخصص يخصصها فلا يكاد يقول به أحد إذ يؤل ذلك إلى لغوية دليل الانسداد رأسا (ثم إن هذا كله) مقتضي ما يظهر من صدر عبارة الشيخ في عنوان البحث حيث جعل في قبال القول بإهمال النتيجة القول بكليتها (وهو كما ترى ضعيف) إذ ليس في المسألة قولان لا غيرهما قول بالإهمال وقول بالكلية بل وفيها قول ثالث أيضا وهو كون النتيجة جزئية مختصة ببعض الأسباب أو ببعض الموارد أو ببعض المراتب لا مهملة ولا كلية (وعليه) فالأولى أن يجعل في قبال القول بإهمال النتيجة القول بعدم إهمالها أي بتعيينها سواء كانت كلية أو جزئية (وقد أجاد) أعلى الله مقامه في تعبيره الأخير حيث قال فهنا مقامات الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة... إلخ فجعل التعيين مطلقا في قبال الإهمال (وعلى كل حال) الصحيح في عنوان البحث ان يقال هكذا هل النتيجة مهملة بحيث تحتاج إلى معمم لها أو مخصص لها أو معينة لا تحتاج إلى شيء سواء كانت كلية أو جزئية.
(فيقول المصنف) إن بناء على تقرير المقدمات على نحو الحكومة لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة إذ لا يعقل تطرق الإهمال في حكم العقل بحيث يشتبه عليه سعة حكمه وضيقه.
(فبالنسبة إلى الأسباب) تكون كلية إذ لا تفاوت في نظره بين سبب وسبب (واما بالنسبة إلى الموارد) فجزئية معينة حيث يستقل العقل بحجية الظن وإن شئت قلت بكفاية الإطاعة الظنية في خصوص ما ليس للشارع فيه مزيد اهتمام واما فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء بل وساير حقوق الناس من الأموال وغيرها فيستقل العقل بوجوب الاحتياط فيها.
(واما بالنسبة إلى المرتبة) فجزئية أيضا معينة حيث يستقل العقل بحجية مرتبة الاطمئنان من الظن إذا كان متعلقا بنفي التكليف فيرفع اليد عنده عن الاحتياط واما إذا كان الظن بنفيه عاديا لا اطمئنانيا فيجب الاحتياط بمراعاة احتمال التكليف
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»