عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
النجاسة وعلم إجمالا انه قد طهر بعضها بكر أو مطر ونحوهما فلا تجري استصحاب النجاسة في شيء منها وإن وجب الاحتياط حينئذ في الجميع للعلم الإجمالي بنجاسة بعضها (ولكن هذا كله) غير مربوط بالمقام فإن الإخبار النافية هب انا نعلم إجمالا بصدور كثير منها ولكن لم يتم أركان استصحاب التكليف من اليقين السابق والشك اللاحق في جميعها كي لا يجري الاستصحاب حينئذ في شيء منها لا كلا ولا بعضا بل تمت في بعضها فيجري فيه بلا مانع ولا مزاحم فتأمل جيدا.
(قوله أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه... إلخ) في العبارة مسامحة واضحة والصحيح بمقتضي العطف على قوله علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها هكذا أو قام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه.
وفيه انه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم... إلخ) إشارة إلى الإيراد الثالث مما أورده الشيخ أعلى الله مقامه على الوجه الأول وقد أشرنا انه ارتضاه المصنف من بين الإيرادات الثلاثة وجعله جوابا عن هذا الوجه الأول فتذكر.
(أقول) إن مقتضي العلم الإجمالي بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار وان كان هو مجرد الاحتياط ووجوب العلم بالأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي لا حجية الخبر بحيث يقدم على العام تخصيصا وعلى المطلق تقييدا وعلى المفهوم ترجيحا وعلى الأصول العلمية حكومة أو ورودا (ولكن) يعامل لا محالة مع الأخبار المثبتة معاملة التقديم فإذا كان في المسألة عموم أو إطلاق أو مفهوم أو ظهور أو أصل عملي يقتضي نفي التكليف وكان في الأخبار خبر يثبت التكليف فلا بد من العمل بالخبر المثبت فان معنى الاحتياط بمقتضي العلم الإجمالي بالصدور ان يفرض كل خبر مثبت للتكليف صادرا واقعا.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»