عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة بل ربما يدعي وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين (انتهى) ملخصه (ثم ان الشيخ) بنفسه قد أورد على هذا الوجه أمورا.
(الأول) ما ملخصه ان وجوب العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام ليس إلا من جهة كاشفيتها عن أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار (وعليه) فالعلم الإجمالي بالأخبار الصادرة فيما بأيدينا من الأخبار يساوق العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية وحينئذ (فنقول) ان العلم الإجمالي بها ليس مختصا بالأخبار بل العلم الإجمالي بها حاصل في مجموع ما بأيدينا من الأخبار والأمارات الأخر كالشهرة في الفتوى ونحوها فهنا علم إجمالي حاصل في الاخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الأمارات ولذا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار بمقدار المعلوم بالإجمال فيها وضممنا إلى الباقي ساير الأمارات كان العلم الإجمالي باقيا على حاله فلو كان العلم الإجمالي مختصا بالأخبار فقط لانحل العلم الإجمالي بمجرد عزل طائفة منها بمقدار المعلوم بالإجمال فيها وان انضم إلى الباقي ساير الأمارات (ونظير المقام) ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياة محرمة في خصوص السود من الغنم وعلمنا أيضا بوجود شياة محرمة في مجموع القطيع من السود والبيض جميعا فإذا عزلنا من السود بمقدار المعلوم بالإجمال فيه وضممنا إلى الباقي باقي القطيع كان العلم الإجمالي باقيا على حاله فلو كان العلم الإجمالي مختصا بالسود فقط لانحل العلم الإجمالي بمجرد عزل مقدار منه بمقدار المعلوم بالإجمال فيه وان انضم إلى الباقي باقي القطيع (وعليه) فاللازم في المقام وكل مقام آخر كان من هذا القبيل هو مراعاة العلم الإجمالي الكبير الأوسع ففي المقام لا بد أولا من الاحتياط في مجموع الأخبار وساير الأمارات ومع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى كل ما أفاد الظن بصدور الحكم عن
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»