سواء كان خبرا أو شهرة أو غيرهما فهذا الدليل مما لا يفيد حجية خصوص الخبر وانما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وان لم يكن خبرا.
(الثاني) ما ملخصه ان اللازم من هذا العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لا العمل بالظن في صدور تلك الأخبار وذلك لما عرفت من ان العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به وحينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة على طبقه يؤخذ به ولو لم يكن مظنون الصدور وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور كما في الخبر الذي ظن بصدوره تقية فالعبرة هي بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن صدوره.
(الثالث) وهو عمدة الأمور الثلاثة ما ملخصه انه لا يثبت بهذا الدليل الا وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف واما الخبر النافي للتكليف فلا يجب العلم به وإن جاز ذلك قطعا وهكذا لا يثبت به حجية الاخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية وانما يجب العمل بمثبته احتياطا من جهة العلم الإجمالي بالصدور ومعنى حجية الخبر هو كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية واللفظية مطلقا أي سواء كان الخبر مثبتا للتكليف أو نافيا له وسواء كان الأصل اللفظي هي أصالة العموم أو أصالة الإطلاق أو أصالة الحقيقة وهذا المعنى مما لا يكاد يثبت بالدليل المذكور كما لا يخفى.
(أقول) اما الإيراد الثالث فهو وارد إنصافا لا محيط عنه ولا مفر (ومن هنا) قد ارتضاه المصنف كما ستعرف ذلك وجعله جوابا عن هذا الوجه الأول.
(واما الإيراد الثاني) فهو غير مهم فان المقصود من الاستدلال بهذا الوجه هو حجية الخبر ولو في الجملة سواء كان مظنون الصدور أو مظنون المطابقة ومن هنا ليس عنه في كلام المصنف عين ولا أثر.