عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
جواز اعتماد القاضي عليهما بالنسبة إلى عمل نفسه شخصا فإذا اطمأن وحصل له الوثوق بأن هذه الدار مثلا هي غصب بيد زيد وانها لعمرو لم يصح له التصرف فيها بدون اذن عمرو وان لم يجز له الحكم بغصبيتها ونزعها من يد زيد وإعطائها لعمرو بمجرد الوثوق والاطمئنان مع انتفاء البينة في البين فتأمل جيدا.
(قوله إن قلت يكفى في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم... إلخ) (هذا الإشكال) من الشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) فإن قلت يكفي في ردعهم يعني العقلاء الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم (انتهى) وهو إشكال لا يخلو عن قوة والتخلص عنه لا يخلو عن كلفة (ومن هنا) قد اهتم الشيخ والمصنف جميعا في جوابه ودفعه كمال الاهتمام (ومحصل الإشكال) ان سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة في عامة أمورهم وان كانت مسلمة ولكن من المسلم أيضا ان السيرة بما هي هي لا تكون حجة ولو كانت من المسلمين بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين فضلا عما إذا كان من العقلاء بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين ما لم يمضها الشارع ويرض بها ويأذن فيها وعدم الردع عنها وان كان مما يكفي في إمضائها ولكن الآيات بل الروايات الناهية عن العمل بما سوى العلم مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي تقدم تفصيلهما عند استدلال المانعين بهما رادعة عنها مانعة عن دليليتها فلا تصلح السيرة للاستدلال بها أصلا هذا محصل الإشكال وبيانه.
(قوله قلت لا يكاد يكفى تلك الآيات في ذلك... إلخ) قد أشرنا آنفا ان الإشكال المذكور مما لا يخلو عن قوة وان التخلص عنه مما لا يخلو عن كلفة (وعليه) فينبغي أن نشير أولا إلى ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه عن الإشكال ثم نذكر أجوبة المصنف ثم نتبعهما بما عندنا من الجواب.
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الغصب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»