عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
ثم إن هذا العلم الإجمالي انما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة والا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع (انتهى) ويعني بالأخبار المخالفة للأصل الاخبار المثبتة للتكليف على خلاف أصل البراءة كما انه يعني بالأخبار المجردة عن القرينة الاخبار الغير المحفوفة بالقرينة القطعية التي هي محل الكلام بين المشهور وبين السيد واتباعه.
(قوله وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له... إلخ) أو عموم أو إطلاق مثبت له من الكتاب أو السنة بل ولا خبر مثبت له فان الاحتياط في الأخبار بمقتضي العلم الإجمالي بصدور كثير منها مما يقتضي الأخذ بالمثبت منها مطلقا ولو عند تعارض المثبت مع النافي.
(قوله من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب... إلخ) فإذا علمنا إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ووجب الإتيان بكليهما للاشتغال وقام خبر من تلك الأخبار التي نعلم إجمالا بصدور كثير منها على نفي وجوب الجمعة لم يجز العلم بالخبر النافي (وهكذا) إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة وقام خبر منها على نفيه لم يجز العمل بالنافي.
(قوله بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها... إلخ) (وفي الابتناء المذكور) ما لا يخفى فان الاستصحاب وان كان لا يجري في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها كما سيأتي وجهه في صدر قاعدة الاشتغال وفي خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى (فإذا كانت) هناك أو اني متعددة نعلم تفصيلا بطهارة كل منها ثم علمنا إجمالا انه تنجس بعضها بدم أو بول ونحوهما فلا يجري استصحاب الطهارة في شيء من تلك الأواني بعد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعضها (وهكذا إذا كانت) الحالة السابقة هي
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»