عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
(واما الإيراد الأول) وهو دعوى ان لنا علمين إجماليين أحدهما في خصوص الأخبار والآخر في مجموع ما بأيدينا من الاخبار وساير الأمارات وان اللازم هو مراعاة العلم الإجمالي الكبير الأوسع فينتج حجية كل أمارة ولو لم يكن خبرا فهو غير وارد إنصافا فإنا وان كنا نعلم إجمالا في بدو الأمر بوجود تكاليف شرعية في مجموع ما بأيدينا من الاخبار وساير الأمارات ولكن بعد التتبع في أحوال الرواة والتأمل في كيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم إلى غير ذلك مما ذكر عند الاستدلال بهذا الوجه الأول نعلم إجمالا بصدور كثير من الاخبار التي بأيدينا بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الشرعية في المجموع فينحل العلم الإجمالي الكبير قهرا إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص الاخبار فيجب الاحتياط أو التنزل إلى الظن في خصوص الاخبار لا في مجموع ما بأيدينا من الاخبار وساير الأمارات (ومن هنا عدل المصنف) في بيان هذا الوجه الأول عن النحو الذي قرره الشيخ إلى نحو يسلم من هذا الإيراد أي من تعدد العلم الإجمالي ولزوم مراعاة العلم الإجمالي الكبير الأوسع (فقال) أحدها انه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وساير الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار إلى آخره يعني بذلك انحلال العلم الإجمالي الكبير الموجود في المجموع إلى العلم الإجمالي الصغير المختص بالأخبار كما سيأتي تصريحه به في آخر هذا الوجه فانتظر.
(قوله ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة... إلخ) (نعم) لازم ذلك هو ما ذكره المصنف ولكن فيما كان العلم الإجمالي بالصدور متعلقا بالأخبار المثبتة للتكليف والا فمجرد العلم الإجمالي بالصدور مما لا يجدي شيئا بعد جواز كون الصادر بتمامه في الاخبار النافية (وقد تفطن الشيخ أعلى الله مقامه) لهذه النكتة (فقال) فيما أفاده في تقريب الوجه المذكور (ما لفظه)
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»