عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
(أقول) وفي كلتا المناقشتين ما لا يخفى.
(اما الأولى) فلان الذي يحسن في الشبهات البدوية لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في فوت المصلحة أو درك المفسدة انما هو الاحتياط بحكم العقل لا الحذر بعد فرض الأمن من العقاب والقطع بانتفائه بمقتضي البراءة الشرعية والنقلية جميعا.
(واما الثانية) فلان مجرد عدم القول بالفصل بمعنى اختلاف الأمة على قولين بعضها على قول وبعضها على قول آخر وإطباقهم على نفي الثالث بالالتزام المسمى بالإجماع المركب مما يكفي في ثبوت عدم الفصل.
(نعم) يرد على هذا الوجه ان محبوبية الحذر وان كانت هي مسلمة لأجل كلمة لعل ومحبوبيته مستلزمة لوجوبه شرعا وعقلا ولكن وجوبه على الإطلاق ولو لم يحصل العلم من قول المنذر غير واضح ولا ظاهر ومن المعلوم ان المدعى وهو حجية خبر الواحد تعبدا مما يتوقف على وجوبه كذلك لا على وجوبه في الجملة.
(قوله والوجه الثاني والثالث بعد انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا... إلخ) (وحاصل الإشكال) على الوجه الثاني والثالث ان الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر في الجملة مسلمة ولكنها بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر مطلقا تعبدا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ليكون مساوقا لحجية خبر الواحد ممنوعة إذ لا ينحصر فائدة الإنذار بالتحذر تعبدا ولعل وجوب الإنذار هو لأجل أن يكثر المنذرون فيحصل العلم من قولهم للمنذرين بالفتح فيعملون بعلمهم لا بقول المنذرين تعبدا.
(أقول) نعم ولكن ذلك إشكال على خصوص الوجه الثاني فان المستدل لم يستدل في الوجه
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»