عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
فيما إذا وقعت في كلامه تعالى ولكن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه جل وعلا فلا محالة تكون مستعملة بداعي محبوبية التحذر وإذا ثبت محبوبية التحذر ثبت وجوبه شرعا وعقلا (اما شرعا) فللإجماع المركب فان الأمة بين من لا يجوز العمل بخبر الواحد أصلا وبين من يجوزه ويلتزم بوجوبه فالقول بجواز العمل به ورجحانه دون وجوبه قول بالفصل (واما عقلا) فلأنه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه فان المقتضي للحذر ان كان موجودا فقد وجب الحذر والا فلا يحسن من أصله بل لا يمكن الحذر بدون المقتضي أصلا (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى كلتا الجهتين جميعا (فقال) وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه اما لما ذكره في المعالم من انه لا معنى لندب الحذر إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن واما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب لأن كل من أجازه فقد أوجبه (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(قوله ثانيها انه لما وجب الإنذار... إلخ) (وحاصل) هذا الوجه الثاني ان النفر واجب بمقتضي كلمة لولا التحضيضية فان التحضيض هو الطلب بحث وإزعاج فإذا وجب النفر وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وإذا وجب الإنذار وجب التحذر والقبول من المنذر والا لغي وجوب الإنذار كما لا يخفى.
(قوله ثالثها انه جعل غاية للإنذار الواجب... إلخ) (وحاصل) هذا الوجه الثالث ان النفر واجب بمقتضي كلمة لو لا التحضيضية كما في الوجه الثاني فإذا وجب النفر وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وإذا وجب الإنذار وجب التحذر لكونه غاية أيضا للإنذار الواجب (والفرق) بين هذا الوجه وسابقه ان في الوجه السابق أثبت المستدل وجوب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وأثبت وجوب الحذر للملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب التحذر والقبول والا لغي وجوب الإنذار (وفي هذا الوجه) قد أثبت وجوب الإنذار
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»