عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
لكونه غاية للنفر الواجب وأثبت وجوب التحذر أيضا لكونه غاية للإنذار الواجب (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد أشار إلى كل من الوجه الثاني والثالث بنحو أو في (قال ما هذا لفظه) الثاني ان ظاهر الآية وجوب الإنذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضي كلمة لو لا فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين.
(أحدهما) وقوعه غاية للواجب فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر به بانتفائه سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف يعني به مثل قولك ادخل السوق واشتر اللحم (قال) أم لا كما في قولك تب لعلك تفلح وأسلم لعلك تدخل الجنة وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
(الثاني) انه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول والا لغي الإنذار (قال) ونظير ذلك ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام (انتهى) كلامه رفع مقامه.
(قوله ويشكل الوجه الأول... إلخ) قد عرفت ان المستدل في الوجه الأول بعد ما أثبت محبوبية التحذر بكلمة لعل قد تشبث لإثبات وجوب التحذر بأمرين بالإجماع المركب وبأنه لا معنى لحسن الحذر ورجحانه إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن (فالمصنف) يناقش في كلا الأمرين جميعا.
(اما في الثاني) فبالنقض بالشبهات البدوية التي لا حجة فيها على التكليف من علم أو علمي حيث يحسن التحذر فيها لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في فوت المصلحة أو درك المفسدة ولا يجب فيها التحذر.
(واما في الأول) فبأن الثابت في المقام عدم القول بالفصل لا عدم الفصل ولعل في الواقع فصل لم يقل به أحد.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»