(قوله ولو بنفس الحكم في الآية... إلخ) فان الحكم بوجوب تصديق العادل المستفاد من الآية الشريفة حيث كان بنحو القضية الطبيعية وقد سرى إلى نفس وجوب التصديق أيضا فصار وجوب التصديق أثرا شرعيا للمخبر به وهو خبر العدل بحكم الآية.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف الأجوبة الثلاثة المتقدمة كلها وانها في غير محلها جميعا بالنسبة إلى تقرير الإشكال على الوجه الثاني وان التغاير والإثنينية بين الحكم والموضوع مما لا يثبت بمجرد كون القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر أو بمجرد القطع بتحقق المناط الموجود في ساير الآثار في هذا الأثر أو بعدم القول بالفصل بينه وبين ساير الآثار وقد أوضحنا لك وجه الضعف كما هو حقه في ذيل بيان الوجه الثاني بعد ذكر أجوبة المصنف كلها فتذكر.
(قوله ولا يخفى انه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الاخبار... إلخ) شروع في الوجه الثالث من وجوه تقريب الإشكال كما أشرنا قبلا.
(قوله وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي... إلخ) شروع في الجواب عن الوجه الثالث وقد عرفت انه في غير محله كأجوبته الثلاثة المتقدمة عن الوجه الثاني والصحيح في الجواب هو ما ذكرناه من الانحلال والمعنى بحسب المثال المذكور في الكتاب هكذا وذلك لأنه إذا كان ما أخبر به العدل يعني به المفيد وهو إخبار الصفار له ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية لإحدى الجهات الثلاث المتقدمة وجب ترتيبه عليه فلا مجال للإشكال فيه من ناحية كونه واسطة ثانية (قوله أو لشمول الحكم فيها له مناطا... إلخ) أي لشمول الحكم في القضية الطبيعية لنفس الحكم مناطا بمعنى ان المناط الموجود في ساير الآثار موجود في نفس وجوب التصديق أيضا.