عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
ويقرب منه ما رواه جابر ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال نحن أهل الذكر وقد سمى الله رسوله ذكرا يعني به في سورة الطلاق (وقال) أيضا في الموضع الثاني فروي عن علي عليه السلام انه قال نحن أهل الذكر (انتهى).
(قوله وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان... إلخ) أي وتقريب الاستدلال بآية السؤال هو ما تقدم في آية الكتمان (وبعبارة أخرى) هي الملازمة بين وجوب السؤال ووجوب القبول من المسؤول والا لغي وجوب السؤال (قال الشيخ) في تقريب الاستدلال بها وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا (انتهى).
(ثم إن المستدل بها) هو بعض معاصري الشيخ أعلى الله مقامه على ما صرح به ولعله صاحب الفصول رحمه الله فإنه الذي استدل بها بعد آية الكتمان (قال ما لفظه) الرابع قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (ثم قال) وجه الدلالة انه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة أهل الذكر والمراد بهم إما أهل القرآن أو أهل العلم وكيف كان فالمقصود من الأمر بسؤالهم انما هو استرشادهم والأخذ بما عندهم من العلم (إلى ان قال) وقضية الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان أو رواية ما لم يمنع عنه مانع فيدل على حجية إخبارهم (انتهى) ولكنه أخيرا قد استشكل في الإحتجاج بها نظرا إلى سياق الآية المحتملة لأن يكون المراد بأهل الذكر علماء اليهود.
(قوله وفيه ان الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب... إلخ) هذا هو الإيراد الثاني مما أورده الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بآية السؤال (قال ما لفظه) وثانيا إن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»