عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
ان العادل) إذا أخبر عن عدالة المخبر لزم عين المحذور أيضا وإن كان أجنبيا عن المقام فإذا أخبرنا المخبر مثلا عن شيء وشككنا في عدالته ثم أخبرنا عادل بعدالته فلا يترتب حينئذ على ما أخبر به العادل وهو عدالة المخبر سوى وجوب التصديق أيضا للمخبر المشكوك عدالته (وإلى هذا) قد أشار المصنف بقوله فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر... إلخ.
(ثم ان المصنف) قد أجاب عن هذا الوجه الثاني بما حاصله.
(أولا) ان الإشكال انما يرد إذا لم تكن قضية صدق العادل المساوقة لقوله رتب الأثر على ما أخبر به بلحاظ طبيعة الأثر بل كان بلحاظ مصاديق الآثار الخارجية واما إذا كانت القضية طبيعية أي كان الحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر فالحكم فيها يسرى إلى نفسه أيضا سراية الحكم في قولك كل خبري صادق إلى نفسه من دون ان يلزم منه اتحاد الحكم والموضوع.
(وثانيا) انا نقطع ان المناط الموجود في ساير الآثار المترتبة على ما أخبر به العادل موجود في هذا الأثر أيضا.
(وثالثا) لا قول بالفصل بينه وبين ساير الآثار في وجوب ترتيبه لدي الإخبار بموضوع ذي أثر.
(وفيه) ان هذه الأجوبة الثلاثة كلها في غير محلها إذ لو كان مقصود المستشكل من الإشكال في الوجه الثاني ان الأثر المترتب على المخبر به فيما إذا أخبرنا عادل عن إخبار عادل له أو عن عدالة مخبر وهو وجوب التصديق له هو مما فيه قصور ونقص وانه لا بد من أثر جديد آخر غيره لكانت الأجوبة الثلاثة كلها بمحلها بمعنى انه صح حينئذ ان يقال له في جواب الإشكال إن قضية صدق العادل وإن لم تشمل نفس وجوب التصديق لفظا ولكنها طبيعية يسرى الحكم فيها إلى نفس وجوب التصديق أيضا فلا ضير حينئذ في ان يكون هو الأثر المترتب على المخبر به وهكذا بقية الأجوبة (ولكن مقصود المستشكل) ليس ذلك بل مقصوده
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»