عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
(قوله نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في ان يكون بلحاظه أيضا حيث انه صار أثرا بجعل آخر... إلخ) بمعنى انه في وعاء إخبار المفيد مثلا عن الصفار عن العسكري عليه السلام إذا أنشأ وجوب التصديق أولا لإخبار الصفار ثم أنشأ هذا الحكم ثانيا لإخبار المفيد الحاكي لإخبار الصفار فلا بأس ان يكون الحكم بوجوب تصديق المفيد وترتيب الأثر على كلامه بلحاظ وجوب التصديق المترتب على خبر الصفار إذ المترتب على خبر الصفار حينئذ مجعول بجعل آخر لا بجعل واحد كي يلزم منه ان يكون الحكم بلحاظ نفسه ويلزم اتحاد الحكم والموضوع.
(قوله ويمكن الذب عن الإشكال... إلخ) في العبارة مسامحة والصحيح ان يقال ويمكن ذب الإشكال أي دفعه (وعلى كل حال) هذا شروع في الجواب عن الوجه الثاني من وجوه تقريب الإشكال وقد عرفت انه مع ما يتلوه من الجوابين الآخرين عن هذا الوجه الثاني في غير محله وان الجواب الصحيح هو ما ذكرناه من انحلال قضية صدق العادل إلى قضايا متعددة جزئية وان الحكم فرد والموضوع فرد آخر.
(قوله بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع... إلخ) بل قد عرفت ان المحذور باق على حاله وان الجواب المذكور مع ما يتلوه من الجوابين الآخرين مما لا يجدي في إثبات التغاير والإثنينية بين الحكم والموضوع ولا تقدم أحدهما على الآخر رتبة وان المجدي له هو ما ذكرناه من الانحلال.
(قوله وان كان لا يمكن ان تكون ملحوظة لأجل المحذور... إلخ) لا وجه لتأنيث الصفة والصحيح كما في بعض النسخ هكذا وان كان لا يمكن ان يكون ملحوظا لأجل المحذور أي لأجل اتحاد الحكم والموضوع.
(قوله وهو خبر العدل وعدالة المخبر... إلخ) الأول في المقام والثاني في غير المقام.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»