عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
الآية قال هم في عذر ما داموا في الطلب وهؤلاء الذين هم ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم (وصحيحة) عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية قال حق والله قلت فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه إن الإمام إذا مات دفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم إن الله عز وجل يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية (وصحيحة) محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قلت أفيسع الناس إذا مات العالم ان لا يعرفوا الذي بعده فقال اما أهل هذه البلدة فلا يعني أهل المدينة واما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ان الله عز وجل يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية (ثم ان ظاهر المصنف) بل الشيخ أيضا ان المراد من الإطلاق المنفي في المقام ليس هو الإطلاق اللفظي وذلك لوضوح عدم استفادة وجوب الحذر من صيغة الأمر كي يقع الكلام في إطلاقها اللفظي بل المراد هو الإطلاق المقامي أي ليست الآية في مقام بيان وجوب الحذر عند الإنذار بحيث إذا شك في اشتراط وجوبه بشيء أمكن التمسك بإطلاقها المقامي لنفي اشتراطه به بل في مقام بيان وجوب النفر من كل فرقة منهم طائفة أو في مقام مطلوبية الإنذار من المتفقهين بعد رجوعهم إلى قومهم ولذا لو شك في اشتراط وجوب النفر أو الإنذار بشيء مثل كون النافر أو المنذر كهلا أو ذا مال كثير أو نحو ذلك صح التمسك بإطلاقها المقامي لنفي اشتراطه به وانه لو كان لوجوب النفر أو الإنذار شرط خاص غير الشرائط العامة من البلوغ والعقل والعلم والقدرة لكان عليه البيان وهذا واضح.
(قوله لو لم نقل بكونه مشروطا به... إلخ) إشارة إلى الإشكال الثاني مما أورده الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بالآية الشريفة (قال ما لفظه) الثاني ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الأمور الواقعية
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»