عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
في الاستدلال بآية النفر (قوله ومنها آية النفر قال الله تبارك وتعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية... إلخ) هي في سورة التوبة قبل أن تنتهي بآيات وتمام الآية هكذا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
(قوله وربما يستدل بها من وجوه... إلخ) بل الاستدلال بها من وجه واحد وهو دلالة الآية الشريفة على وجوب الحذر عند إنذار المتفقه في الدين مطلقا سواء حصل منه العلم أم لا وهو معنى حجية خبر الواحد تعبدا (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الآية الشريفة (ما لفظه) دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد (انتهى) نعم الاستدلال لوجوب الحذر من وجهين على ما يظهر من الشيخ بل من وجوه كما ستعرف تفصيلها.
(ثم انه لو تم الاستدلال بالآية) فهي كما تدل على حجية قول المتفقه في الدين مطلقا من غير فرق بين أن يحصل منه العلم أم لا فتكون من أدلة حجية خبر الواحد فكذلك تدل على حجية قوله مطلقا من ناحية أخرى أي من غير فرق بين أن يبين الحكم بنحو الإخبار عن المعصوم أو بنحو الفتوى فتكون من أدلة التقليد أيضا كما ستأتي الإشارة إليه في محله إن شاء الله تعالى.
(قوله أحدهما أن كلمة لعل... إلخ) (وحاصل) هذا الوجه أن كلمة لعل بل وساير الصيغ الإنشائية على ما تقدم في بعض مباحث الصيغة وان كانت مستعملة في معناها الحقيقي وهو إنشاء الترجي حتى
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»