عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
الثالث بالملازمة بل بكون الحذر غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجب (اللهم) الا إذا كان رجوع الثالث إلى الثاني وان غاية الواجب لا يكون واجبا الا لأجل الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب غايته إذا كان فعلا للمكلف والا لزم اللغو كما لا يخفى.
(قوله لعدم إطلاق يقتضى وجوبه على الإطلاق... إلخ) إشارة إلى الإشكال الأول من الإشكالات التي أوردها الشيخ أعلى الله مقامه على الاستدلال بالآية الشريفة وهو أهمها وعمدتها (وحاصله) انه لا إطلاق في المقام يقتضي وجوب الحذر عند الإنذار مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر كي يثبت به حجية خبر الواحد ويتم به المطلوب (غير ان المصنف) علل عدم الإطلاق بكون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لغايتية التحذر ولعل وجوبه مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر (والشيخ) علل عدم الإطلاق بكون الآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون (قال أعلى الله مقامه) بعد ما فرغ من تقريب الاستدلال بالآية (ما لفظه) لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه الأول انه لا يستفاد من الكلام الا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة لكن ليس فيها إطلاق لوجوب الحذر بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية للعمل بما لم يعلم ولذا استشهد الإمام عليه السلام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه السلام وإنذار النافرين للمتخلفين مع أن الإمامة لا تثبت الا بالعلم (انتهى) ومقصوده من الأخبار المتقدمة ما ذكره قبل ذلك بيسير (من صحيحة) يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس قال أين قول الله عز وجل فلو لا
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»