عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
في الاستدلال بآية الكتمان (قوله ومنها آية الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية... إلخ) هي في سورة البقرة في أوائل الجزء الثاني وتمام الآية هكذا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
(قوله وتقريب الاستدلال بها... إلخ) قد استدل بالآية الشريفة على ما يظهر من شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه جماعة من أصحابنا تبعا للشيخ في العدة (وتقريب الاستدلال) بها ما تقدم في آية النفر في الوجه الثاني لوجوب الحذر من انه إذا وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذر والقبول من المنذر والا لغي وجوبه (وبعبارة أخرى) ان تقريب الاستدلال هي الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول من المظهر وإلا لغت حرمته (قوله ولا يخفى إنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر... إلخ) تعريض للشيخ أعلى الله مقامه فإنه بعد ما ذكر تقريب الاستدلال بالآية من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار (قال ما لفظه) ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الإظهار أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق (انتهى) (ومحصله)
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: سورة البقرة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»