عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
(إلى ان قال) فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا من ان المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل.
(أقول) ان حمل التبين على الانكشاف الاطمئناني وإن كان مما يحصل به التفصي عن الإشكال كما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه ولكن حمل الجهالة على فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل بقرينة آية التوبة سيما بعد ما عرفت من الحديث الشريف الوارد في تفسيرها أقرب وأولى جدا فتأمل جيدا.
في إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة (قوله ثم انه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط إلى آخره) إشارة إلى أشهر الإيرادات التي يمكن دفعها والجواب عنها ولو باللتيا والتي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه واما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب فكثير وذكر كثيرا منها ومن جملتها هذا الإشكال المعروف (وحاصل) ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريبه وجوه.
(الوجه الأول) ما أشار إليه الشيخ في صدر كلامه ولم يؤشر إليه المصنف (قال ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام لاشتمالها على وسائط
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»