عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
(والتقريب الثاني) هو التقريب المتعارف المشهور الذي جعل الشرط فيه نفس مجيء الفاسق بالنبأ كما هو كذلك واقعا وقد أشار إليه المصنف بقوله نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به... إلخ.
(والتقريب الثالث) هو هذا التقريب الذي أشار إليه بقوله مع انه يمكن أن يقال... إلخ (ومحصله) ان القضية الشرطية في الآية الشريفة وان كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع ولكنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين بنبأ الفاسق فقط ومقتضاه انه إذا انتفى نبأ الفاسق وتحقق موضوع آخر مكانه كنبأ العادل لم يجب التبين عنه (وفيه) ان هذه الدعوى مما لا شاهد لها ولا دليل عليها ولا يساعدها فهم العرف فلا يتم التقريب كما لم يتم التقريبين السابقين أصلا.
والأظهر أن يتمسك بالآية الشريفة بتقريب مفهوم الوصف فإنه وإن تقدم في محله انه لا مفهوم للوصف على نحو يدل على الانتفاء عند الانتفاء مطلقا ولكن تقدم منا انه يدل على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة بمعنى ان نبأ الفاسق إذا وجب التبين عنه فنبأ العادل مما لا يجب التبين عنه في الجملة وإلا بأن وجب التبين عن نبأ العادل أيضا بجميع أفراده كما في نبأ الفاسق عينا لكان التقييد بالفاسق لغوا جدا وهذا المقدار مما يكفي في إبطال دعوى السلب الكلي أي عدم حجية خبر الواحد مطلقا فتأمل جيدا.
(قوله ولكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ولو سلم ان أمثالها ظاهرة في المفهوم لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك... إلخ) إشارة إلى الإيراد الثاني من الإيرادين المشهورين بعدم إمكان دفعهما (قال الشيخ) أعلى الله مقامه الثاني ما أورده في محكي العدة والذريعة والغنية ومجمع البيان والمعارج وغيرها من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضي عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وان كان المخبر عادلا فيعارض المفهوم والترجيح مع ظهور التعليل
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»