عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
في ان وجه اعتبار موافقة الكتاب والسنة أو الشاهد من أحاديثهم المتقدمة هو دس المغيرة اللعين والا فالحديث المأمون عن الدس لا يعتبر فيه شيء من ذلك (وهكذا يشهد ) لهذا الجمع ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال قلت تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان وكلا هما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت (فان قول الراوي) بعدا يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة مما يشهد بان الكلام أولا كان مفروضا في غير أحاديث الثقات فأمر عليه السلام بمقايسته على كتاب الله وأحاديثهم ثم فرض الراوي بعد هذا مجيء ثقتين بحديثين مختلفين فقال عليه السلام فموسع عليك بأيهما أخذت يعني إن كلا منهما حجة يسعك الأخذ به من غير أن يعتبر فيه مقايسته على كتاب الله وأحاديثهم المروية وهذا واضح.
(نعم قد يتوهم) ان في حديث ابن أبي يعفور المتقدم قد فرض السائل رواية الثقة وغير الثقة حيث قال يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ومع ذلك قد اعتبر الإمام عليه السلام وجدان الشاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمر بأخذ خبر الثقة (ولكنه) محمول على صورة عدم التمييز بين خبر الثقة وغير الثقة بأن جاءنا أحاديث نعلم إجمالا ان فيها الثقة وغير الثقة بلا تشخيص ولا تعيين (وذلك) للجمع بينه وبين ما تقدم آنفا من الأمر بأخذ خبر الثقات من غير تقييد فيه بشيء مع ورودها في مقام البيان جدا (ولما سيأتي) أيضا من الإرجاع إلى أشخاص معينين موثقين من دون اعتبار شيء فيه كزرارة ومحمد بن مسلم ونظرائهما ممن نقطع بأنه لا وجه لاعتبار خبرهم سوى وثاقتهم ووجاهتهم عند الإمام عليه السلام ومأمونيتهم عن الكذب والخيانة فانتظر يسيرا.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»