عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٦
أمارة معتبرة أو غير معتبرة بل المدار بإخلاله بالظهور العرفي وعدمه (فقد يحصل) من أمارة غير معتبرة ويعتني به لاتصال الأمارة بالكلام وإخلالها بالظهور العرفي (وقد يحصل) من أمارة معتبرة كما في مثال المفصل ولا يعتني به لانفصال الأمارة عن الكلام وعدم إخلالها بالظهور العرفي وإن أخل بحصول الظن بالمراد وليس بهم لما عرفت من عدم اعتبار حصوله (ومن هنا يظهر) ما في زعم المفصل من ان الخطاب المجمل الوارد في السنة مما يوجب إجمال العام الوارد فيها مع فرض الانفصال عنه وانه يوجب ان لا يحصل الظن بالمراد من العام وانه لو عمل بأصالة الحقيقة حينئذ فهو من باب العمل بالأصل تعبدا والكل كما ترى ضعيف.
(اما الأول) فلان المجمل المنفصل مما لا يوجب إجمال العام بل ظهوره في العموم باق على حاله.
(واما الثاني) فلان الخطاب المجمل هب انه أوجب عدم حصول الظن بالمراد من العام ولكن ذلك مما لا يضر بعد ما عرفت من عدم اعتبار الظن بالمراد في حجية الظواهر.
(واما الثالث) فلان العمل بأصالة الحقيقة حينئذ هو من باب العمل بأصالة الظهور لما عرفت من بقاء ظهور العام على حاله فليس هو من العمل بالأصل تعبدا قطعا فتأمل جيدا.
في تفصيل المحقق القمي (قوله كما ان الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه... إلخ) إشارة إلى تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر (قال الشيخ أعلى الله مقامه) واما التفصيل الآخر يعني به من التفصيلين الذين قد أشار إليهما في صدر
(١١٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»