عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١
(قوله ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ... إلخ) بل لو كان النزاع في جواز الاجتماع والامتناع مختصا بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ لكانت المسألة أيضا عقلية لأن النزاع مع ذلك تكون في السراية وعدمها لا في دلالة اللفظ وعدمها غايته أن دائرة البحث حينئذ تكون أضيق مما إذا وقع الكلام في جواز الاجتماع والامتناع بالنسبة إلى مطلق الإيجاب والتحريم ولو كانا مستفادين من دليل لي كإجماع أو سيرة ونحوهما فما يوهمه تعبير المصنف من أن النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لو كان مختصا بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ لكانت المسألة لفظية لا يخلو عن مسامحة والتعبير الصحيح هو ما ذكره في الفوائد حيث قال في الأمر الرابع ما لفظه إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية وليس البحث فيها في دلالة اللفظ أصلا (انتهى).
(قوله وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا... إلخ) أي وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا كما نسب ذلك إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد على ما تقدم في صدر المسألة ليس هو بمعنى دلالة اللفظ على الامتناع كي يكون هذا التفصيل من شواهد كون المسألة لفظية فان الامتناع العرفي بهذا المعنى مما لا محصل له بل معناه أن الواحد المعنون بعنوانين بالنظر الدقيق العقلي اثنان فيجوز الاجتماع فيه عقلا وبالنظر المسامحي العرفي واحد فلا يجوز الاجتماع فيه عرفا ومن المعلوم أن هذا المعنى مما لا شهادة فيه على كون المسألة لفظية لا عقلية.
(قوله غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع... إلخ) استدراك عن المنع عن كون الامتناع عرفا بمعنى دلالة اللفظ (فيقول) نعم يمكن أن يكون الامتناع عرفا بمعنى دلالة اللفظ
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»