مطلوبا ووقوعه في الوقت الخاص مطلوبا آخر فإذا فات الواجب في الوقت بقي مطلوب آخر في خارج الوقت لا بنحو وحدة المطلوب بان يكون مجموع الفعل الواقع في الوقت الخاص مطلوبا واحدا فإذا فات الواجب في الوقت لم يبق مطلوب آخر في خارج الوقت ولكن لا دلالة إثباتا على كون الواجب هو بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب (وعليه) فاللازم في الحكم بوجوب القضاء من دلالة دليل آخر يدل عليه بالخصوص فان كان هناك دليل فهو والا فالمرجع أصالة البراءة.
(قوله نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت... إلخ) بان دل دليل على وجوب أصل الفعل وكان له إطلاق بحسب الوقت ثم دل دليل آخر منفصل على التقييد بالوقت في الجملة بحيث لم نعرف أن التقييد هل هو بالنسبة إلى أصل المطلوب كي إذا فات الواجب في الوقت فلا مطلوب بعده أصلا أو انه بالنسبة إلى تمام المطلوب فإذا فات الواجب في الوقت فيبقى أصل المطلوب على حاله وحينئذ فمقتضى إطلاق الدليل الأول وإجمال الدليل الثاني هو وجوب أصل الفعل في خارج الوقت إذا فات الواجب في الوقت فتدبر جيدا.
(قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت... إلخ) وذلك لاختلاف القضيتين أي المتيقنة والمشكوكة موضوعا مع اعتبار وحدتهما بحسب الموضوع بل وبحسب المحمول أيضا كما سيأتي في محله فما تيقنا بوجوبه في السابق وهو صلاة الظهر مثلا أو العصر لم يبق بعد الغروب كي يستصحب حكمه وما شك في وجوبه فعلا بعد الغروب وهو الإتيان بالفعل في خارج الوقت لم نتيقن به في السابق وهذا واضح.