عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥
شيء موضوعا قد حمل عليه كلمة لفظ بما لها من المعنى لم يلزم تركب القضية من جزءين بل كانت الأجزاء الثلاثة تامة في كل من القضية اللفظية والمحكية بمعنى أن المحمول في القضية المحكية يكون منتسبا إلى نفس اللفظ الذي هو موضوع القضية اللفظية فيكون شيء واحد موضوعا لكلتا القضيتين وهذا غير كون القضية المحكية بلا موضوع أصلا فتأمل جيدا.
(قوله غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه... إلخ) أي غاية الأمر أن شخص اللفظ نفس الموضوع لا اللفظ الحاكي عنه كما هو الحال في القضايا المتعارفة مثل قولك زيد قائم أو بكر قاعد ونحو ذلك فان الموضوع فيه ليس شخص اللفظ ضرورة أن شخص اللفظ ليس بقائم أو قاعد بل الموضوع فيه هو اللفظ الحاكي عن ذلك الجسد الخاص والجسم المخصوص فهو المحمول عليه كلمة قائم أو قاعد والمتصف بالقيام أو القعود والمتلبس به ومن هنا يظهر الفرق بين المقامين فإطلاق زيد في زيد لفظ ليس من استعمال اللفظ في المعنى بخلاف إطلاق زيد في زيد قائم ونحوه فيكون من استعمال اللفظ في المعنى.
(قوله بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه... إلخ) المصنف بعد ما صح إطلاق اللفظ وإرادة شخص نفسه في جوابه الثاني عن الفصول بنحو لا يكون من باب استعمال اللفظ في المعنى بدا له أن يدعى ذلك حتى في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه بان لا يكون أيضا من باب استعمال اللفظ في المعنى ففي مثل ضرب كلمة يكون الموضوع نفس لفظ ضرب غايته أنه لا بما هو هو كي يختص الحكم بشخص لفظه المذكور في القضية بل بما هو مصداق لكلي لفظ ضرب كي يشمل الحكم لنوع لفظ ضرب أو لصنفه جميعا وقد استدل لذلك بان لفظ
(٣٥)
مفاتيح البحث: الضرب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»