عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠
فتصور العام قد أوجب تصور الخاص بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاصا فيكون الوضع على هذا على قسمين لا على أقسام ثلاثة.
(فيقول) في الدفع ما حاصله أنه فرق بين المقامين فان تصور الخاص قد يوجب تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص فان تصور العام مما لا يوجب تصور الخاص بنفسه كي يوضع له اللفظ ويكون الوضع خاصا كما كان الموضوع له خاصا بل تصوره بوجهه وفرق واضح بين تصور الشيء بنفسه وبين تصوره بوجهه.
(قوله ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام إلخ) الظاهر أن المراد من بعض الأعلام هو صاحب البدائع رحمه الله فإنه الذي أصر في البدائع على ثبوت القسم الرابع وان كان يظهر من الفصول وجود القائل به من قبل بان يشاهد الواضع حيوانا خاصا فيوضع اللفظ بإزاء نوعه.
(قوله ثم أنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص إلخ) لا يخفى أن المصنف من أول قوله ثم أن الملحوظ حال الوضع إلى هاهنا كان بصدد بيان إمكان الأقسام الثلاثة من الوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص والوضع الخاص والموضوع له الخاص وهاهنا صار بصدد بيان ما وقع في الخارج من تلك الأقسام الثلاثة فيقول ما محصله أن الواقع في الخارج قسمان الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في وضع الأعلام والوضع العام والموضوع له العام كما في وضع أسامي الأجناس واما الوضع العام والموضوع له الخاص فلم يقع في الخارج وإن ادعى وقوعه وانه وضع الحروف وما الحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والهيئات كما أشرنا ولكنه خلاف التحقيق كما ستعرف.
(٢٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»