عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٩
الأمرين لا يتعين أحدهما الا بالقرينة (إلى أن قال) ولنقدم على توجيه المختار مقدمة يسهل بتدبرها كشف الحجاب عن وجه المرام وتزداد بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام وهي أن الواضع لا يد له من تصور المعنى في الوضع فان تصور معنى جزئيا وعين بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظ مخصوصة متصورة تفصيلا أو إجمالا كان الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فيه أعنى تصور المعنى والموضوع له خاصا أيضا وهو ظاهر لا لبس فيه وأن تصور معنى عاما تندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقة فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الإجمال بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما وله أن يعين اللفظ أو الألفاظ بإزاء خصوصيات الجزئيات المندرجة تحته لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصا فمن القسم الأول من هذين يعنى الأخيرين المشتقات (إلى أن قال) ومن القسم الثاني المبهمات كأسماء الإشارة (إلى أن قال) ومن هذا القبيل أيضا وضع الحروف فإنها موضوعة باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة لكل واحدة من خصوصياته (إلى أن قال) وفي معناها الأفعال (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ومقصوده من الأفعال هيئاتها كما يظهر بمراجعة باقي كلامه.
(قوله وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص إلخ) فلا يوجب تصور العام تصور الخاص بنفسه وهذا في الحقيقة دفع لما قد يقال من أنه لو سلم أنه ربما يوجب تصور الخاص تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما كما اعترف به المصنف وصرح به فليكن الوضع العام والموضوع له الخاص أيضا من هذا القبيل
(١٩)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»