عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥
الحاصل منه وهو الاختصاص والارتباط الخاص الحاصل من التخصيص ولكن التحقيق في لفظ الوضع وفي ساير ألفاظ المعاملات كالنكاح والطلاق والبيع والعتاق ونحو ذلك من المفاهيم القابلة للإنشاء بأقوال خاصة أو بافعال مخصوصة مما يقضى بكون تلك الألفاظ هي أسامي للمسببات والآثار الحاصلة من تلك الأسباب أي من تلك الأقوال أو الأفعال لا لنفس الأسباب بعينها فان تلك الأسباب هي مما ينشأ به تلك المفاهيم لا محالة فلو كانت ألفاظ تلك المفاهيم هي للأسباب لكان المنشأ بالفتح وما ينشأ به أمرا واحدا وهو غير معقول (وعليه) فالنكاح هي العلاقة الخاصة الحاصلة بين الزوج والزوجة بقولك زوجت فلانا من فلان والطلاق هي البينونة الحاصلة بين الزوجين بقولك زوجة موكلي طالق والبيع هي الملكية الحاصلة للمالك بقولك ملكتك كذا وكذا وهكذا الوضع فيكون هو الاختصاص والربط الخاص الحاصل بين اللفظ والمعنى بقولك وضعت اللفظ الفلاني لكذا وكذا.
(اللهم) الا أن يقال أن لفظ الوضع وساير ألفاظ المعاملات وإن لم تكن هي موضوعة للأسباب والا لزم اتحاد المنشأ بالفتح وما ينشأ به بالتقريب المتقدم ولكنها ليست هي موضوعة للمسببات أيضا فان لنا أسباب تصدر من الإنسان مباشرة ولنا أفعال توليدية تصدر من الإنسان بوسيلة تلك الأسباب ويتولد من تلك الأسباب ولنا مسببات أي آثار خاصة مترتبة على تلك الأسباب فتلك الألفاظ هي موضوعة لتلك الأفعال لا للأسباب ولا للمسببات فقولك مثلا ملكتك كذا وكذا سبب والتمليك الحاصل بسببه وهو إدخالك المبيع في ملكه بهذه الوسيلة بيع وهو فعلك التوليدي في قبال السبب وهو فعلك المباشري وأما الملكية الحاصلة للمشتري وهي الإضافة المخصوصة والعلامة الخاصة الحاصلة بين المملوك والمالك بهذا السبب فهو المسبب والأثر
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»