عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦
الوضعي وهكذا الأمر في النكاح والطلاق والعتاق ونحو ذلك (وان شئت) التوضيح أكثر من ذلك فقس المقام بمثل الإحراق قلنا إلقاء في النار وهو السبب والفعل المباشري ولنا فعل توليدي يحصل بواسطة هذا السبب وهو الإحراق فإنه ليس أمرا مقدورا للإنسان بالمباشرة الا بالتسبيب ولنا أثر خاص يترتب على هذا السبب وهو الموت وإزهاق الروح وهو المسبب (ففي المقام) قولك وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني سبب وتخصيصك اللفظ بالمعنى بهذه الوسيلة وبهذا السبب فعل توليدي منك وهو المسمى بالوضع وأما الاختصاص والربط الخاص الحاصل بهذا القول فهو أثر ومسبب (وعلى هذا كله) فالوضع ليس هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما كما أفاد المصنف بل هو تخصيص اللفظ بالمعنى بوسيلة قولك المذكور وبإنشائك المخصوص فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى إلخ) هذا تقسيم للوضع بلحاظ كيفيته فقد بوضع اللفظ بإزاء المعنى بالتصريح بإنشائه فيقول الواضع قد وضعت اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني ويحصل به الاختصاص والارتباط الخاص ويسمى بالوضع التعييني وقد يكثر استعمال اللفظ في المعنى من شخص واحد أو من أشخاص متعددة إلى أن يحصل به الاختصاص والارتباط الخاص ويسمى بالوضع التعيني.
(أقول) وسيأتي في الحقيقة الشرعية من المصنف أن الوضع التعييني أيضا على قسمين فقد يحصل بالتصريح بإنشائه وقد يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة وسيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في محله فانتظر.
(قوله وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني إلخ) أي وبمعنى
(١٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»