عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٩
تمايزه بتمايز موضوعه أو محموله أو بتمايز كليهما فكل مسألة من مسائل هذا العلم يمتاز عن مسألة أخرى لهذا العلم بامتياز موضوعها أو محمولها أو كليهما.
(قوله فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول إلخ) تفريع على قوله لا الموضوعات ولا المحمولات أي فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلم كما لا تكون وحدتهما في مسألة موجبة لأن تكون المسألة من علم واحد لإمكان دخلها في مهمين فتكون من علمين مستقلين (قوله بكل ما دل عليه إلخ) أي من العناوين المشيرة إليه مثل أن يقال أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله المتحد معها خارجا اتحاد الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده.
في موضوع علم الأصول (قوله وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول إلخ) أي وقد انقدح بما تقدم آنفا من أنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة وإن لم يكن له عنوان خاص واسم مخصوص.
(قوله لا خصوص الأدلة الأربعة إلخ) أي الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما نسب ذلك إلى المشهور من حصر موضوع علم الأصول بها (قوله ولا بما هي هي إلخ) كما يظهر من الفصول فإنه صرح أن المراد من الأدلة الأربعة التي هي موضوع علم الأصول ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة ولعل الثمرة تظهر في مثل البحث عن حجية الإجماع أو نحوه فإنه
(٩)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»